أمر عدد 411 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 411 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد خالد السهيلي، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بعمان ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيد خالد السهيلي، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بعمان ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون