قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023 يتعلق بإسناد جائزة التقدّم الاجتماعي بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023.
تسند جائزة التقدّم الاجتماعي بعنوان سنة 2022 للمؤسسات المذكورة بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
قائمة المؤسسات المتحصلة على
جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022
ـ مؤسسة سوبروتيك (ولاية تونس)،
ـ مؤسسة سوميريكو أتوموتيف هوس تونيزيا (ولاية أريانة)،
ـ مؤسسة امفينول اوتوموتيف تونس (ولاية زغوان)،
ـ الشركة العالمية للغسيل (ولاية بنزرت)،
ـ شركة اسمنت قابس ـ مجمع سيسيل (ولاية قابس).
تسند جائزة التقدّم الاجتماعي بعنوان سنة 2022 للمؤسسات المذكورة بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
قائمة المؤسسات المتحصلة على
جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2022
ـ مؤسسة سوبروتيك (ولاية تونس)،
ـ مؤسسة سوميريكو أتوموتيف هوس تونيزيا (ولاية أريانة)،
ـ مؤسسة امفينول اوتوموتيف تونس (ولاية زغوان)،
ـ الشركة العالمية للغسيل (ولاية بنزرت)،
ـ شركة اسمنت قابس ـ مجمع سيسيل (ولاية قابس).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون