أمر عدد 404 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 404 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد سمير المنصر، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيد سمير المنصر، وزير مفوض، بصفة سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بطهران ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون