قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
تكلّف السيدة ليلى بن الحاج صالح، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف.
تكلّف السيدة ليلى بن الحاج صالح، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون