قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
يكلّف السيد فيصل قلبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
يكلّف السيد فيصل قلبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون