قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى ا?مر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى ا?مر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات وا??ت والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير ا?قتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 من قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد): يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الجهاز المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر وبنموذج من ملصقة الطاقة وببطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 8 و9 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة وتحيينها على الأقل مرة كل سنتين أو كلما وقع إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز.
وعلى الوكالة التثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة وأن تبدي موافقتها على عرض أنموذج الجهاز بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بتقارير التجارب.
ويمكن للوكالة أن تنشر للعموم المعلومات المسجلة بالمنصة الإلكترونية بهدف تعزيز ترشيد استعمال الطاقة.
الفصل 2 ـ تلغى النقطتين الأولى والثانية من الملحق عدد 2 من قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالنقطتين الواردتيْن بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى ا?مر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى ا?مر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات وا??ت والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير ا?قتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بتأشير أجهزة التكييف الفردي ذات قدرة تبريد أقل من 12 كيلوواط،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 من قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (جديد): يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الجهاز المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر وبنموذج من ملصقة الطاقة وببطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 8 و9 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة وتحيينها على الأقل مرة كل سنتين أو كلما وقع إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز.
وعلى الوكالة التثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة وأن تبدي موافقتها على عرض أنموذج الجهاز بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بتقارير التجارب.
ويمكن للوكالة أن تنشر للعموم المعلومات المسجلة بالمنصة الإلكترونية بهدف تعزيز ترشيد استعمال الطاقة.
الفصل 2 ـ تلغى النقطتين الأولى والثانية من الملحق عدد 2 من قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرّخ في 21 أفريل 2009 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بالنقطتين الواردتيْن بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون