قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى الدكتور رياض بن غزلان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتورة لمياء قلال.
يسمى الدكتور رياض بن غزلان عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن الدكتورة لمياء قلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون