قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمى السيدة فادية بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة سامية العبيدي.
تسمى السيدة فادية بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة سامية العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون