Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمى السيدة فادية بن سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة سامية العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟