قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بالتأشير الطاقي للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بالتأشير الطاقي للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد ا?ط?ع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى ا?مر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى ا?مر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات وا??ت والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير ا?قتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات المتعلقة بالتأشير الطاقي وبالمعلومات الإضافية الخاصة بالأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي بما في ذلك الأفران المدمجة في أجهزة الطبخ.
الفصل 2 ـ تُستثنى من أحكام هذا القرار:
• الأفران التي تستعمل مصادر طاقة أخرى غير الطاقة الكهربائية،
• الأفران الكهربائية التي توفر التسخين عن طريق "الميكروويف"،
• الأفران الكهربائية صغيرة الحجم و /أو المحمولة،
• الأفران الكهربائية التي توفر التسخين بالبخار أو التخزين الحراري.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بــ:
• "فرن": هو جهاز أو جزء منه يتكون من تجويف واحد أو أكثر يعمل بالكهرباء و/أو الغاز ويتم إعداد الطعام فيه في الوضع العادي أو في وضع تناوب الحرارة،
• "تجويف": هي حجرة مغلقة حيث يمكن التحكم في درجة الحرارة داخلها لغرض إعداد الطعام،
• "فرن متعدد التجاويف": هو فرن يحتوي على تجويفين أو أكثر، يتم تسخين كل منها على حدة،
• "فرن صغير الحجم": فرن تكون كل تجاويفه لها عرض وعمق أقل من 250 مم أو ارتفاع أقل من 120 مم،
• "فرن محمول": فرن يقل وزنه الإجمالي عن 18 كلغ بشرط ألا يكون مصممًا للتركيبات المدمجة،
• "التسخين عن طريق الميكروويف": هو تسخين الطعام بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية،
• " الوضع العادي": طريقة تشغيل الفرن باستخدام الحمل الحراري الطبيعي فقط لتدوير الهواء الساخن داخل تجويف الفرن،
• "وضع تناوب الحرارة": طريقة تشغيل الفرن باستخدام مروحة كهربائية مدمجة فيه لتدوير الهواء الساخن داخل تجويف الفرن،
• "دورة": هي فترة تسخين حمولة محددة داخل تجويف الفرن في ظل شروط معينة،
• "جهاز طبخ" جهاز يتكون من فرن ولوحة للطبخ تعمل بواسطة الكهرباء أو الغاز،
• "وضع التشغيل": حالة الفرن خلال الاستعمال،
• "مصدر الحرارة": هو الشكل الرئيسي للطاقة المستخدمة لتسخين الفرن،
• "نقطة البيع ": هو الموقع الذي يتم فيه عرض الأجهزة للبيع أو للكراء،
• "الأنموذج المعادل": هو أنموذج يحمل نفس الخصائص التقنية لنموذج آخر تحت اسم أو مرجع تجاري مغاير من قبل نفس المصنع أو المورد،
الفصل 4 ـ يجب أن يتم ترتيب الأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي حسب نجاعتها في استعمال الطاقة بالنسبة لكل تجويف على حدة وذلك طبقا لمؤشرات النجاعة في استعمال الطاقة المحددة بالجدول" أ" التالي:
جدول" أ"
مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة
(IEE cavité) رتبة النجاعة في استعمال الطاقة
IEE cavité< 45 1 (مقتصد (
45 ? IEE cavité< 62 2
62 ? IEE cavité< 82 3
82 ? IEE cavité< 107 4
107 ? IEE cavité< 132 5
132 ? IEE cavité< 159 6
IEE cavité ? 159 7)غير مقتصد (
ويجب تحديد مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة للفرن طبقا لطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ قبل العرض في السوق، يتعين على كل من المصنع أو المورد التأكد من أنموذج الفرن المعني خضع للتجارب التي تثبت النجاعة في استعمال الطاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وإذا أراد كل من المصنع أو المورد تضمين معلومات حول الإنبعاثات الصوتية للأفران (مستوى الضوضاء بالديسيبل DB)، يجب عليه إخضاعها لتجارب الانبعاث الصوتي، وفي هذه الحالة يجب إجراء هذه التجربة على أنموذج لدى مخبر مؤهل لهذا الغرض.
وفي حالة إدخال تعديلات على أنموذج الفرن من شأنها التأثير على مستوى نجاعته في استعمال الطاقة أو انبعاثاته الصوتية، يجب على المصنع أو المورد إعادة الاختبارات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك طبقا لنفس الإجراءات كما يتعين عليه مراجعة ترتيبه حسب المؤشرات المحددة بالفصل 3 من هذا القرار.
وتحمل مصاريف التجارب على كاهل المصنع أو المورّد.
الفصل 6 ـ يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الفرن المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر وبطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 7 و8 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة وتحيينها على الأقل مرة كل سنتين أو كلما وقع إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز.
وعلى الوكالة التثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة وأن تبدي موافقتها على عرض أنموذج الجهاز بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بتقارير التجارب.
ويمكن للوكالة أن تنشر للعموم المعلومات المسجلة بالمنصة الإلكترونية بهدف تعزيز ترشيد استعمال الطاقة.
الفصل 7 ـ لا يجوز عرض الأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي في السوق للبيع أو للكراء إلا إذا كانت تحمل:
1) ملصقة، تبين مستوى النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للأنموذج المصاحب بالملحق عدد 2.
2) الوثائق الفنية المنصوص عليها في الفصل 10 من هذا القرار.
ويتم إعداد الإرشادات المضمنة بالملصقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لطرق القيس المحددة بالمواصفة التونسية NT 81.239-1 والموافقة للمواصفات الدولية IEC 60350-1 أو الأوروبية EN 60350-1 .
الفصل 8 ـ يجب أن تتضمن بطاقة المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار الإرشادات التالية وفق الترتيب التالي:
1) اسم المزود أو العلامة التجارية،
2) الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المزود،
3) مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف من الأنموذج، يحتسب حسب طريقة القيس المضمنة بالملحق عدد 1 ومقربًا إلى أول منزلة عشرية،
4) الترتيب حسب النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للبيانات المحددة في الجدول أ من الفصل 3 من هذا القرار،
5) استهلاك الطاقة لكل دورة ولكل تجويف في الوضع العادي أو في وضع تناوب الحرارة. ويعبر عنها بالكيلوواط في الساعة ومقربًة إلى ثاني منزلة عشرية،
6) عدد التجاويف وحجم كل تجويف،
7) مصدر أو مصادر الحرارة في كل تجويف،
8) كتلة الفرن.
الفصل 9 ـ إذا تم عرض الفرن للبيع أو للكراء عن طريق الاتصال عن بعد أو التراسل الالكتروني أو عن طريق المراسلة
أو أية وسيلة اتصال أخرى فيجب أن يتضمن هذا العرض المعلومات الفنية التالية:
1) ترتيب الأنموذج حسب نجاعته في استعمال الطاقة،
2) استهلاك الطاقة لكل تجويف بحساب الكيلوواط في الساعة،
3) عدد التجاويف وحجم كل تجويف،
4) مصدر أو مصادر الحرارة في كل تجويف.
ويجب أن يمكن حجم ونوع الحروف المستعملة في تقديم هذه المعلومات من قراءة واضحة.
الفصل 10 ـ يتعين على المصنّع أو المورّد للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي أن يضع على ذمة أعوان المراقبة المؤهلين للغرض الوثائق الفنية المتعلقة بالبيانات الواردة بالملصقة وذلك لمدة 5 أعوام ابتداء من تاريخ آخر إنتاج لنفس ا?نموذج.
ويجب أن تتضمن الوثائق الفنية المنصوص عليها بالفقرة ا?ولى من هذا الفصل ا?رشادات التالية:
- اسم المصنع وعنوانه،
- العلامة التجارية وأنموذج الفرن،
- نسخة من الملصقة،
- نسخة من تقارير التجارب المنجزة.
- الخاصيات الفنية للفرن: ا?بعاد الخارجية، عدد التجاويف، حجم كل تجويف، مصدر أو مصادر الحرارة في كل تجويف، وضع
أو أوضاع الحرارة (الوضع العادي وضع تناوب الحرارة) لكل تجويف، استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل دورة ولكل تجويف، إن وجدت، في وضع الحرارة الثابتة وفي وضع تناوب الحرارة، مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة وترتيب النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف،
- دليل ا?ستعمال،
- مراجع المواصفات التونسية المطبقة، عند الاقتضاء،
- مراجع المواصفات والمعايير الفنية الأخرى المستخدمة، عند الاقتضاء،
- هوية وتوقيع الشخص المخول بنيابة المزود،
ويمكن أن تتضمن الوثائق الفنية معلومات إضافية تكون في شكل رسوم أو حسابات أو جذاذات تتضمن معلومات فنية حول المواد وأهم المكونات المستعملة لصناعة الآلة أو المتعلقة بالخاصيات الأساسية لتصميم المنتج وخاصة منها المرتبطة بالعناصر التي لها تأثير هام على استهلاكه للطاقة.
الفصل 11 ـ يجب على سلطات مراقبة السوق القيام بتجارب على فرن واحد قصد التأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القرار.
وفي حالة عدم مطابقة بيانات القيس للقيم المصرح بها من قبل المصنع أو المورد، وذلك في حدود التغييرات المحددة بالملحق عدد 3 من هذا القرار، تجرى عملية القيس على ثلاثة أفران إضافية. ويجب أن يتطابق المتوسط الحسابي للقيم المقاسة لهذه الأفران مع القيم المصرح بها من قبل المصنع أو المورد، مع الأخذ بعين الاعتبار حدود التغييرات المضبوطة بالملحق عدد 3 من هذا القرار، باستثناء استهلاك الطاقة (EC cavité Electrique) الذي لا يجب أن تتعدى قيمته المقاسة 5% من القيمة الاسمية المصرح بها.
وبخلاف ذلك يعتبر الأنموذج المعني وجميع النماذج الأخرى المماثلة له غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالفصلين4 و5 من هذا القرار.
ويجب أن تتطابق إجراءات القيس مع الإجراءات المحددة بالمواصفة التونسية NT 81.239-1 أو للمواصفات الدولية المعادلة لها IEC 60350-1 أو الأوروبية EN 60350-1.
الفصل 12 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
ملحق عدد 1: طريقة احتساب مؤشر النّجاعة في استعمال الطاقة
للتحقق من مطابقة الأفران مع متطلبات هذا القرار يجب إجراء القياسات والحسابات وفق إجراء موثوق ودقيق وقابل للتكرار يأخذ في الاعتبار طرق التجارب المذكورة في المواصفة التونسيةNT 81.239-1 المعادلة للمواصفات الدولية IEC 60350-1 أو الأوروبية
EN 60350-1، ويجب أن تمتثل للتعريفات والشروط والمعادلات والمعايير الفنية الواردة في هذا الملحق.
يجب قيس استهلاك الطاقة لكل تجويف من الفرن على دورة مرجعية في الوضع العادي في وضع تناوب الحرارة إذا لزم الأمر، عن طريق تسخين حمولة مرجعية موحدة مبللة مسبقا بالماء.
يجب التحقق من أن درجة الحرارة داخل تجويف الفرن تصل إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها على منظم الحرارة و/ أو شاشة التحكم في الفرن أثناء دورة الاختبار.
يجب استخدام استهلاك الطاقة في الوضع الأكثر نجاعة (الوضع العادي أو وضع تناوب الحرارة) ضمن الحسابات التالية:
-يتم احتساب مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف من الفرن IEE cavité)) وفقا للصيغ التالية:
-استهلاك الطاقة السنوي الموحد لكل تجويف من الفرن (SECcavité électrique) يتم احتسابه حسب القاعدة التالية:
حيث أن:
IEE cavité-: مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف من الفرن معبر عنه بالنسبة المئوية (%) و مقربًا إلى أول منزلة عشرية
SECcavité électrique- : استهلاك الطاقة الموحد المطلوب لتسخين حمولة مرجعية في تجويف الفرن الكهربائي المنزلي خلال دورة، ويعبر عنها بالكيلوواط في الساعة (kWh) و مقربة إلى ثاني منزلة عشرية.
: V-حجم تجويف الفرن المنزلي ، بالتر (L)، مقربة إلى أقرب عدد صحيح.
ECcavité électrique-: استهلاك الطاقة لتسخين حمولة مرجعية في تجويف الفرن الكهربائي المنزلي خلال دورة، ويعبر عنها بالكيلوواط في الساعة (kWh) و مقربة إلى ثاني منزلة عشرية.
2. المعلومات المبينة بالملصقة
يجب أن تتضمن الملصقة المعلومات التالية:
I. العلامة التجارية،
II. الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المزود،
III. الترتيب حسب النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للبيانات المحددة في الجدول "أ" من الفصل 3 من هذا القرار،
IV. حجم التجويف المستعمل باللتر مقربا إلى أقرب عدد صحيح،
V. استهلاك الطاقة لكل دورة في وضع الحرارة الثابتة عن طريق تسخين حمولة مرجعية طبقا لطرق التجارب الجاري بها العمل ومعبرا عنه بالكيلوواط ساعة في الدورة ومقربة إلى ثاني منزلة عشرية،
VI. استهلاك الطاقة لكل دورة في وضع تناوب الحرارة عن طريق تسخين حمولة مرجعية طبقا لطرق التجارب الجاري بها العمل ومعبرا عنه بالكيلوواط ساعة في الدورة ومقربة إلى ثاني منزلة عشرية،
VII. رمز – كيو آر كود يمكن المستهلك من التثبت من خاصيات المنتج باستعمال المنصة الإلكترونية التي يمكن تحميلها من موقع الواب للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
3. مظهر الملصقة:
الأبعاد: يجب أن تكون أبعاد الملصقة 150 مم / 190 مم
الألوان المستعملة : CMJN – أزرق سماوي– أحمر أرجواني– أصفر – أسود
مثال: 0 %: 07X0 أزرق سماوي، 70 % أحمر أرجواني، 100 % أصفر، 0 % أسود.
ألوان الأعمدة الأفقية التي تبين ترتيب النجاعة الطاقية:
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 1 X040 :
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 2X0X0 :
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 3 :70X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 4 :30X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 5 :00X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 6 :03X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 7 :07X0
يجب أن يكون لون خلفية الشارة التي توجد بها رتبة النجاعة الطاقية للآلة من نفس لون العمود الأفقي الذي يرمز إلى الرتبة الموافقة.
لون الاطار . X070 :
يطبع النص بالأسود على خلفية بيضاء.
4. خصائص المادة المستعملة للطباعة:
يجب أن تكون الملصقة من نوع الملصقات الذاتية ويجب على اللصق المستعمل لتثبيت الملصقات:
o أن يسمح بإزالة الملصقة من الأجهزة بسهولة ودون استعمال أية وسيلة أو سائل غير الماء،
o أن يضمن التصاقا كافيا لمنع الملصقة من الاقتلاع في الظروف العادية للاستعمال.
يجب أن يكون وزن ورق الملصقة 150غ مطلي بلماع فوق بنفسجي.
يجب أن تكون الطباعة بأربعة ألوان.
الملحق عدد 3 : حدود تغييرات المعايير المقاسة
نسب السماح المحددة في هذا الملحق تطبق فقط لغرض التحقق من المعلومات التي تم قياسها من قبل سلطات مراقبة السوق وهي تمثل نسب الفوارق المسموح بها لنتائج اختبارات التحقق ويجب ألا يستخدمها المزود ضمن القيم المشار إليها في الوثائق الفنية، ولا يفسرها كوسيلة للحصول على تصنيف أفضل للطاقة.
الفوارق المسموحة المعايير المقاسة
لا تتجاوز القيمة المقاسة القيمة الاسمية المصرح بها بأكثر من 5%. كتلة الفرن المنزلي
يجب ألا تقل القيمة المقاسة عن القيمة المصرح بها بأكثر من 5%. حجم تجويف الفرن المنزلي
لا تتجاوز القيمة المقاسة القيمة الاسمية المصرح بها بأكثر من 5%. استهلاك الطاقة (EC cavité électrique)
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد ا?ط?ع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى ا?مر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى ا?مر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات وا??ت والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير ا?قتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قررتا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار المتطلبات المتعلقة بالتأشير الطاقي وبالمعلومات الإضافية الخاصة بالأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي بما في ذلك الأفران المدمجة في أجهزة الطبخ.
الفصل 2 ـ تُستثنى من أحكام هذا القرار:
• الأفران التي تستعمل مصادر طاقة أخرى غير الطاقة الكهربائية،
• الأفران الكهربائية التي توفر التسخين عن طريق "الميكروويف"،
• الأفران الكهربائية صغيرة الحجم و /أو المحمولة،
• الأفران الكهربائية التي توفر التسخين بالبخار أو التخزين الحراري.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى هذا القرار بــ:
• "فرن": هو جهاز أو جزء منه يتكون من تجويف واحد أو أكثر يعمل بالكهرباء و/أو الغاز ويتم إعداد الطعام فيه في الوضع العادي أو في وضع تناوب الحرارة،
• "تجويف": هي حجرة مغلقة حيث يمكن التحكم في درجة الحرارة داخلها لغرض إعداد الطعام،
• "فرن متعدد التجاويف": هو فرن يحتوي على تجويفين أو أكثر، يتم تسخين كل منها على حدة،
• "فرن صغير الحجم": فرن تكون كل تجاويفه لها عرض وعمق أقل من 250 مم أو ارتفاع أقل من 120 مم،
• "فرن محمول": فرن يقل وزنه الإجمالي عن 18 كلغ بشرط ألا يكون مصممًا للتركيبات المدمجة،
• "التسخين عن طريق الميكروويف": هو تسخين الطعام بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية،
• " الوضع العادي": طريقة تشغيل الفرن باستخدام الحمل الحراري الطبيعي فقط لتدوير الهواء الساخن داخل تجويف الفرن،
• "وضع تناوب الحرارة": طريقة تشغيل الفرن باستخدام مروحة كهربائية مدمجة فيه لتدوير الهواء الساخن داخل تجويف الفرن،
• "دورة": هي فترة تسخين حمولة محددة داخل تجويف الفرن في ظل شروط معينة،
• "جهاز طبخ" جهاز يتكون من فرن ولوحة للطبخ تعمل بواسطة الكهرباء أو الغاز،
• "وضع التشغيل": حالة الفرن خلال الاستعمال،
• "مصدر الحرارة": هو الشكل الرئيسي للطاقة المستخدمة لتسخين الفرن،
• "نقطة البيع ": هو الموقع الذي يتم فيه عرض الأجهزة للبيع أو للكراء،
• "الأنموذج المعادل": هو أنموذج يحمل نفس الخصائص التقنية لنموذج آخر تحت اسم أو مرجع تجاري مغاير من قبل نفس المصنع أو المورد،
الفصل 4 ـ يجب أن يتم ترتيب الأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي حسب نجاعتها في استعمال الطاقة بالنسبة لكل تجويف على حدة وذلك طبقا لمؤشرات النجاعة في استعمال الطاقة المحددة بالجدول" أ" التالي:
جدول" أ"
مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة
(IEE cavité) رتبة النجاعة في استعمال الطاقة
IEE cavité< 45 1 (مقتصد (
45 ? IEE cavité< 62 2
62 ? IEE cavité< 82 3
82 ? IEE cavité< 107 4
107 ? IEE cavité< 132 5
132 ? IEE cavité< 159 6
IEE cavité ? 159 7)غير مقتصد (
ويجب تحديد مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة للفرن طبقا لطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ قبل العرض في السوق، يتعين على كل من المصنع أو المورد التأكد من أنموذج الفرن المعني خضع للتجارب التي تثبت النجاعة في استعمال الطاقة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وإذا أراد كل من المصنع أو المورد تضمين معلومات حول الإنبعاثات الصوتية للأفران (مستوى الضوضاء بالديسيبل DB)، يجب عليه إخضاعها لتجارب الانبعاث الصوتي، وفي هذه الحالة يجب إجراء هذه التجربة على أنموذج لدى مخبر مؤهل لهذا الغرض.
وفي حالة إدخال تعديلات على أنموذج الفرن من شأنها التأثير على مستوى نجاعته في استعمال الطاقة أو انبعاثاته الصوتية، يجب على المصنع أو المورد إعادة الاختبارات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك طبقا لنفس الإجراءات كما يتعين عليه مراجعة ترتيبه حسب المؤشرات المحددة بالفصل 3 من هذا القرار.
وتحمل مصاريف التجارب على كاهل المصنع أو المورّد.
الفصل 6 ـ يتعين على المصنع أو المورد قبل أن يعرض أنموذج الفرن المعني بالسوق، موافاة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بنسخة من تقارير التجارب التي تم إجراؤها بالمخبر وبطاقة المعلومات المنصوص عليهما تباعا بالفصلين عدد 7 و8 من هذا القرار مع تسجيل هذه المعطيات بالمنصة الإلكترونية المنجزة من قبل الوكالة وتحيينها على الأقل مرة كل سنتين أو كلما وقع إحداث تغييرات على أنموذج الجهاز.
وعلى الوكالة التثبت من المعلومات التي تتضمنها الملصقة وأن تبدي موافقتها على عرض أنموذج الجهاز بالسوق عندما تكون هذه المعلومات مطابقة للنتائج الواردة بتقارير التجارب.
ويمكن للوكالة أن تنشر للعموم المعلومات المسجلة بالمنصة الإلكترونية بهدف تعزيز ترشيد استعمال الطاقة.
الفصل 7 ـ لا يجوز عرض الأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي في السوق للبيع أو للكراء إلا إذا كانت تحمل:
1) ملصقة، تبين مستوى النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للأنموذج المصاحب بالملحق عدد 2.
2) الوثائق الفنية المنصوص عليها في الفصل 10 من هذا القرار.
ويتم إعداد الإرشادات المضمنة بالملصقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لطرق القيس المحددة بالمواصفة التونسية NT 81.239-1 والموافقة للمواصفات الدولية IEC 60350-1 أو الأوروبية EN 60350-1 .
الفصل 8 ـ يجب أن تتضمن بطاقة المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار الإرشادات التالية وفق الترتيب التالي:
1) اسم المزود أو العلامة التجارية،
2) الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المزود،
3) مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف من الأنموذج، يحتسب حسب طريقة القيس المضمنة بالملحق عدد 1 ومقربًا إلى أول منزلة عشرية،
4) الترتيب حسب النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للبيانات المحددة في الجدول أ من الفصل 3 من هذا القرار،
5) استهلاك الطاقة لكل دورة ولكل تجويف في الوضع العادي أو في وضع تناوب الحرارة. ويعبر عنها بالكيلوواط في الساعة ومقربًة إلى ثاني منزلة عشرية،
6) عدد التجاويف وحجم كل تجويف،
7) مصدر أو مصادر الحرارة في كل تجويف،
8) كتلة الفرن.
الفصل 9 ـ إذا تم عرض الفرن للبيع أو للكراء عن طريق الاتصال عن بعد أو التراسل الالكتروني أو عن طريق المراسلة
أو أية وسيلة اتصال أخرى فيجب أن يتضمن هذا العرض المعلومات الفنية التالية:
1) ترتيب الأنموذج حسب نجاعته في استعمال الطاقة،
2) استهلاك الطاقة لكل تجويف بحساب الكيلوواط في الساعة،
3) عدد التجاويف وحجم كل تجويف،
4) مصدر أو مصادر الحرارة في كل تجويف.
ويجب أن يمكن حجم ونوع الحروف المستعملة في تقديم هذه المعلومات من قراءة واضحة.
الفصل 10 ـ يتعين على المصنّع أو المورّد للأفران الكهربائية ذات الاستعمال المنزلي أن يضع على ذمة أعوان المراقبة المؤهلين للغرض الوثائق الفنية المتعلقة بالبيانات الواردة بالملصقة وذلك لمدة 5 أعوام ابتداء من تاريخ آخر إنتاج لنفس ا?نموذج.
ويجب أن تتضمن الوثائق الفنية المنصوص عليها بالفقرة ا?ولى من هذا الفصل ا?رشادات التالية:
- اسم المصنع وعنوانه،
- العلامة التجارية وأنموذج الفرن،
- نسخة من الملصقة،
- نسخة من تقارير التجارب المنجزة.
- الخاصيات الفنية للفرن: ا?بعاد الخارجية، عدد التجاويف، حجم كل تجويف، مصدر أو مصادر الحرارة في كل تجويف، وضع
أو أوضاع الحرارة (الوضع العادي وضع تناوب الحرارة) لكل تجويف، استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل دورة ولكل تجويف، إن وجدت، في وضع الحرارة الثابتة وفي وضع تناوب الحرارة، مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة وترتيب النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف،
- دليل ا?ستعمال،
- مراجع المواصفات التونسية المطبقة، عند الاقتضاء،
- مراجع المواصفات والمعايير الفنية الأخرى المستخدمة، عند الاقتضاء،
- هوية وتوقيع الشخص المخول بنيابة المزود،
ويمكن أن تتضمن الوثائق الفنية معلومات إضافية تكون في شكل رسوم أو حسابات أو جذاذات تتضمن معلومات فنية حول المواد وأهم المكونات المستعملة لصناعة الآلة أو المتعلقة بالخاصيات الأساسية لتصميم المنتج وخاصة منها المرتبطة بالعناصر التي لها تأثير هام على استهلاكه للطاقة.
الفصل 11 ـ يجب على سلطات مراقبة السوق القيام بتجارب على فرن واحد قصد التأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا القرار.
وفي حالة عدم مطابقة بيانات القيس للقيم المصرح بها من قبل المصنع أو المورد، وذلك في حدود التغييرات المحددة بالملحق عدد 3 من هذا القرار، تجرى عملية القيس على ثلاثة أفران إضافية. ويجب أن يتطابق المتوسط الحسابي للقيم المقاسة لهذه الأفران مع القيم المصرح بها من قبل المصنع أو المورد، مع الأخذ بعين الاعتبار حدود التغييرات المضبوطة بالملحق عدد 3 من هذا القرار، باستثناء استهلاك الطاقة (EC cavité Electrique) الذي لا يجب أن تتعدى قيمته المقاسة 5% من القيمة الاسمية المصرح بها.
وبخلاف ذلك يعتبر الأنموذج المعني وجميع النماذج الأخرى المماثلة له غير مطابقة للشروط المنصوص عليها بالفصلين4 و5 من هذا القرار.
ويجب أن تتطابق إجراءات القيس مع الإجراءات المحددة بالمواصفة التونسية NT 81.239-1 أو للمواصفات الدولية المعادلة لها IEC 60350-1 أو الأوروبية EN 60350-1.
الفصل 12 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
ملحق عدد 1: طريقة احتساب مؤشر النّجاعة في استعمال الطاقة
للتحقق من مطابقة الأفران مع متطلبات هذا القرار يجب إجراء القياسات والحسابات وفق إجراء موثوق ودقيق وقابل للتكرار يأخذ في الاعتبار طرق التجارب المذكورة في المواصفة التونسيةNT 81.239-1 المعادلة للمواصفات الدولية IEC 60350-1 أو الأوروبية
EN 60350-1، ويجب أن تمتثل للتعريفات والشروط والمعادلات والمعايير الفنية الواردة في هذا الملحق.
يجب قيس استهلاك الطاقة لكل تجويف من الفرن على دورة مرجعية في الوضع العادي في وضع تناوب الحرارة إذا لزم الأمر، عن طريق تسخين حمولة مرجعية موحدة مبللة مسبقا بالماء.
يجب التحقق من أن درجة الحرارة داخل تجويف الفرن تصل إلى درجة الحرارة التي تم ضبطها على منظم الحرارة و/ أو شاشة التحكم في الفرن أثناء دورة الاختبار.
يجب استخدام استهلاك الطاقة في الوضع الأكثر نجاعة (الوضع العادي أو وضع تناوب الحرارة) ضمن الحسابات التالية:
-يتم احتساب مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف من الفرن IEE cavité)) وفقا للصيغ التالية:
-استهلاك الطاقة السنوي الموحد لكل تجويف من الفرن (SECcavité électrique) يتم احتسابه حسب القاعدة التالية:
حيث أن:
IEE cavité-: مؤشر النجاعة في استعمال الطاقة لكل تجويف من الفرن معبر عنه بالنسبة المئوية (%) و مقربًا إلى أول منزلة عشرية
SECcavité électrique- : استهلاك الطاقة الموحد المطلوب لتسخين حمولة مرجعية في تجويف الفرن الكهربائي المنزلي خلال دورة، ويعبر عنها بالكيلوواط في الساعة (kWh) و مقربة إلى ثاني منزلة عشرية.
: V-حجم تجويف الفرن المنزلي ، بالتر (L)، مقربة إلى أقرب عدد صحيح.
ECcavité électrique-: استهلاك الطاقة لتسخين حمولة مرجعية في تجويف الفرن الكهربائي المنزلي خلال دورة، ويعبر عنها بالكيلوواط في الساعة (kWh) و مقربة إلى ثاني منزلة عشرية.
2. المعلومات المبينة بالملصقة
يجب أن تتضمن الملصقة المعلومات التالية:
I. العلامة التجارية،
II. الرمز التعريفي للأنموذج الذي وضعه المزود،
III. الترتيب حسب النجاعة في استعمال الطاقة وذلك طبقا للبيانات المحددة في الجدول "أ" من الفصل 3 من هذا القرار،
IV. حجم التجويف المستعمل باللتر مقربا إلى أقرب عدد صحيح،
V. استهلاك الطاقة لكل دورة في وضع الحرارة الثابتة عن طريق تسخين حمولة مرجعية طبقا لطرق التجارب الجاري بها العمل ومعبرا عنه بالكيلوواط ساعة في الدورة ومقربة إلى ثاني منزلة عشرية،
VI. استهلاك الطاقة لكل دورة في وضع تناوب الحرارة عن طريق تسخين حمولة مرجعية طبقا لطرق التجارب الجاري بها العمل ومعبرا عنه بالكيلوواط ساعة في الدورة ومقربة إلى ثاني منزلة عشرية،
VII. رمز – كيو آر كود يمكن المستهلك من التثبت من خاصيات المنتج باستعمال المنصة الإلكترونية التي يمكن تحميلها من موقع الواب للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
3. مظهر الملصقة:
الأبعاد: يجب أن تكون أبعاد الملصقة 150 مم / 190 مم
الألوان المستعملة : CMJN – أزرق سماوي– أحمر أرجواني– أصفر – أسود
مثال: 0 %: 07X0 أزرق سماوي، 70 % أحمر أرجواني، 100 % أصفر، 0 % أسود.
ألوان الأعمدة الأفقية التي تبين ترتيب النجاعة الطاقية:
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 1 X040 :
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 2X0X0 :
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 3 :70X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 4 :30X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 5 :00X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 6 :03X0
العمود الأفقي الذي يدل على الرتبة الطاقية 7 :07X0
يجب أن يكون لون خلفية الشارة التي توجد بها رتبة النجاعة الطاقية للآلة من نفس لون العمود الأفقي الذي يرمز إلى الرتبة الموافقة.
لون الاطار . X070 :
يطبع النص بالأسود على خلفية بيضاء.
4. خصائص المادة المستعملة للطباعة:
يجب أن تكون الملصقة من نوع الملصقات الذاتية ويجب على اللصق المستعمل لتثبيت الملصقات:
o أن يسمح بإزالة الملصقة من الأجهزة بسهولة ودون استعمال أية وسيلة أو سائل غير الماء،
o أن يضمن التصاقا كافيا لمنع الملصقة من الاقتلاع في الظروف العادية للاستعمال.
يجب أن يكون وزن ورق الملصقة 150غ مطلي بلماع فوق بنفسجي.
يجب أن تكون الطباعة بأربعة ألوان.
الملحق عدد 3 : حدود تغييرات المعايير المقاسة
نسب السماح المحددة في هذا الملحق تطبق فقط لغرض التحقق من المعلومات التي تم قياسها من قبل سلطات مراقبة السوق وهي تمثل نسب الفوارق المسموح بها لنتائج اختبارات التحقق ويجب ألا يستخدمها المزود ضمن القيم المشار إليها في الوثائق الفنية، ولا يفسرها كوسيلة للحصول على تصنيف أفضل للطاقة.
الفوارق المسموحة المعايير المقاسة
لا تتجاوز القيمة المقاسة القيمة الاسمية المصرح بها بأكثر من 5%. كتلة الفرن المنزلي
يجب ألا تقل القيمة المقاسة عن القيمة المصرح بها بأكثر من 5%. حجم تجويف الفرن المنزلي
لا تتجاوز القيمة المقاسة القيمة الاسمية المصرح بها بأكثر من 5%. استهلاك الطاقة (EC cavité électrique)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون