قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمى السيدة ماجدة الكحيلي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد كمال صفر شعبان.
تسمى السيدة ماجدة الكحيلي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيد كمال صفر شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون