قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمّى الدكتورة وديعة بنور عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتورة شيراز جعفورة.
تسمّى الدكتورة وديعة بنور عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتورة شيراز جعفورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون