Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمّى الدكتورة وديعة بنور عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن الدكتورة شيراز جعفورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟