قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمى السيدة راضية قريرة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد سمير مسلماني.
تسمى السيدة راضية قريرة عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد سمير مسلماني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون