قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى السيد نزار حجاجي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد عادل المستيري.
يسمى السيد نزار حجاجي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيد عادل المستيري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون