قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى الدكتور سهيل العتروس رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2022.
يسمى الدكتور سهيل العتروس رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية وذلك ابتداء من 23 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون