قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى الدكتور فاروق السبعي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور نوفل بن دالي.
يسمى الدكتور فاروق السبعي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الدكتور نوفل بن دالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون