قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمى السيدة مريم الهنزوتي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة حياة بن اسماعيل.
تسمى السيدة مريم الهنزوتي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة حياة بن اسماعيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون