Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تسمى السيدة مريم الهنزوتي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيدة حياة بن اسماعيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟