قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى السيد عبد الوهاب مسعودي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة ريم الزلفاني.
يسمى السيد عبد الوهاب مسعودي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة ريم الزلفاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون