Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى السيد عبد الوهاب مسعودي عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة ريم الزلفاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟