قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تكلّف السيدة سلمى بوصبّاح حرم عطيّة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
تكلّف السيدة سلمى بوصبّاح حرم عطيّة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية بالإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون