قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى السيد نزار المحسني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد نادر عجابي.
يسمى السيد نزار المحسني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد نادر عجابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون