قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 أفريل 2023.
تكلّف السيدة ملاك يعقوبي حرم قماطي، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
تكلّف السيدة ملاك يعقوبي حرم قماطي، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون