قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى الدكتور محمد أنيس القطاري عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتورة سامية الطرابلسي.
يسمى الدكتور محمد أنيس القطاري عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن الدكتورة سامية الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون