قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى الدكتور رضا الضاوي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور محمد ليوان.
يسمى الدكتور رضا الضاوي عضوا ممثلا عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن الدكتور محمد ليوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون