قرار من وزير الصحة مؤرخ في 7 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 7 أفريل 2023.
يسمى السيد أحمد عمار عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد زهير العمري.
يسمى السيد أحمد عمار عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد زهير العمري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون