قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 أفريل 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 أفريل 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية.
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية.
قـرّرت ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 29 ماي 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 أفريل 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إنّ وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية.
قـرّرت ما يلـي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشؤون الثقافية يوم 29 ماي 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 28 أفريل 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون