أمر عدد 161 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 161 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الفصلين 134 و234 منها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 456 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:
أصناف الأعوان نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع
الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 0.166 دينارا
إلى 0.213 دينارا من 34.528 دينارا
إلى 44.304 دينارا من 0.166 دينارا
إلى 0.213 دينارا من 28.773 دينارا
إلى 36.919 دينارا
أعوان التسيير 0.244 دينارا 50.752 دينارا 0.244 دينارا 42.293 دينارا
الإطارات 0.319 دينارا 66.352 دينارا 0.319 دينارا 55.292 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أول أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2022 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أوّل أكتوبر 2022.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وخاصة الفصلين 134 و234 منها،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 456 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 769 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:
أصناف الأعوان نظام 48 ساعة في الأسبوع نظام 40 ساعة في الأسبوع
الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية الزيادة بالساعة الزيادة الشهرية
أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن من 0.166 دينارا
إلى 0.213 دينارا من 34.528 دينارا
إلى 44.304 دينارا من 0.166 دينارا
إلى 0.213 دينارا من 28.773 دينارا
إلى 36.919 دينارا
أعوان التسيير 0.244 دينارا 50.752 دينارا 0.244 دينارا 42.293 دينارا
الإطارات 0.319 دينارا 66.352 دينارا 0.319 دينارا 55.292 دينارا
تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل أول أكتوبر 2022.
الفصل 2 ـ تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج عملا بأحكام الفصل الأول من هذا الأمر بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.
الفصل 3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين سنهم دون 18 عاما زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال سنة 2022 زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية عن التدرج أو الترقية.
في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.
الفصل 5 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أوّل أكتوبر 2022.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون