قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 8 فيفري 2023.
يعفى السيد زهير بن بوعيش الشهباني، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بدائرة بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد زهير بن بوعيش الشهباني، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بدائرة بمدنين مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون