قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 فيفري 2023.
يعين السيد محمد القيزاني، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد وليد الشريف، وذلك ابتداء من 18 ماي 2022.
يعين السيد محمد القيزاني، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد وليد الشريف، وذلك ابتداء من 18 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون