قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 8 فيفري 2023.
يسمّى السيد فتحي بن ميمون متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد أكرم الطرهوني.
يسمّى السيد فتحي بن ميمون متصرفا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية عوضا عن السيد أكرم الطرهوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون