قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 فيفري 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 فيفري 2023.
يعين السيد علي عباس، قاض من الرتبة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد واصل غربية، وذلك ابتداء من 5 ماي 2022.
يعين السيد علي عباس، قاض من الرتبة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد واصل غربية، وذلك ابتداء من 5 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون