قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 فيفري 2023 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 فيفري 2023.
يكلّف السيد سليم الشطي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سليم الشطي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون