Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 فيفري 2023.
يسمّى السيد منذر دمق متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد فؤاد بن عبد اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟