قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 فيفري 2023.
يسمّى السيد منذر دمق متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد فؤاد بن عبد اللّه.
يسمّى السيد منذر دمق متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد فؤاد بن عبد اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون