قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2023.
يكلف السيد الجديدي الحاج سالم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنبلة المنارة.
يكلف السيد الجديدي الحاج سالم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنبلة المنارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون