قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2023.
يكلف السيد مراد بنعون، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الميدة.
يكلف السيد مراد بنعون، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون