قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 2 فيفري 2023.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- نجوى بالي،
- عمر خميرة،
- هاجر الخذري،
- أنيسة عياري المهدواني،
- عبد الله الزريبي،
- عماد عياري،
- معز بلعزي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
- نجوى بالي،
- عمر خميرة،
- هاجر الخذري،
- أنيسة عياري المهدواني،
- عبد الله الزريبي،
- عماد عياري،
- معز بلعزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون