قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2023 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فيفري 2023.
يسمّى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020:
- زياد الصالحي،
- خالد بن معلم،
- حسن بوخريص.
يسمّى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020:
- زياد الصالحي،
- خالد بن معلم،
- حسن بوخريص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون