قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 فيفري 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 فيفري 2023.
يعفى السيد جمال زخامة، مهندس رئيس، من مهام مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 أوت 2022.
يعفى السيد جمال زخامة، مهندس رئيس، من مهام مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون