قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 فيفري 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 3 فيفري 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للآنسة فتحية بن رزق، محلل مركزي، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات وجمع وتحليل المعطيات بمرصد التجارة الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للآنسة فتحية بن رزق، محلل مركزي، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات وجمع وتحليل المعطيات بمرصد التجارة الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون