قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 جانفي 2023.
يكلف السيد حسن بنضافية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رجيش ابتداء من غرة مارس 2022.
يكلف السيد حسن بنضافية، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رجيش ابتداء من غرة مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون