قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس وحدة بحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 فيفري 2023.
يكلف العميد طبيب الهادي غرس الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس وحدة البحث "الإسناد الصحي الطبي والجراحي للجيوش أثناء العمليات العسكرية وفي الحالات الاستثنائية" بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 24 سبتمبر 2019 مرة واحدة.
يكلف العميد طبيب الهادي غرس الله، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس وحدة البحث "الإسناد الصحي الطبي والجراحي للجيوش أثناء العمليات العسكرية وفي الحالات الاستثنائية" بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 24 سبتمبر 2019 مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون