قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير دراسات، مديرا مساعدا
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جانفي 2023.
يكلّف السيد الحبيب حامدي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان، ابتداء من 12 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد الحبيب حامدي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان، ابتداء من 12 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون