قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 فيفري 2023.يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 3 فيفري 2023.
ينهى تكليف السيد علي بنسعيد، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية تونس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
ينهى تكليف السيد علي بنسعيد، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية تونس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون