أمر عــدد 131 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المدينة والسيجومي والمرسى).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عــدد 131 لسنة 2023 مؤرخ في 10 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المدينة والسيجومي والمرسى).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1068 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية تونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس المؤرخة في 5 جويلية 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية تونس (معتمديات المدينة والسيجومي والمرسى) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 تربة بن تافرجين عمادة الحفصية
معتمدية المدينة 327 13165
2 بـــــدون اسم عمادة الملاسين
معتمدية السيجومي 455 68641
3 بـــــدون اسم عمادة المرسى المدينة
معتمدية المرسى 722 94303
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1068 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية تونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس المؤرخة في 5 جويلية 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية تونس (معتمديات المدينة والسيجومي والمرسى) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 تربة بن تافرجين عمادة الحفصية
معتمدية المدينة 327 13165
2 بـــــدون اسم عمادة الملاسين
معتمدية السيجومي 455 68641
3 بـــــدون اسم عمادة المرسى المدينة
معتمدية المرسى 722 94303
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون