قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 فيفري 2023.
يكلّف السيد عبد الواحد القابسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
يكلّف السيد عبد الواحد القابسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون