قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 22 سبتمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 22 سبتمبر 2022.
تعفى السيدة إيمان العوني، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، من صفة مقرر لدى مجلس المنافسة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تعفى السيدة إيمان العوني، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، من صفة مقرر لدى مجلس المنافسة بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون