قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى السيد أحمد بن خضر متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي.
يسمّى السيد أحمد بن خضر متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد عبد الرحمان الخشتالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون