قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى الإطارات الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان :
- ياسين الرمضاني،
- مهدي الشاوش.
يسمّى الإطارات الآتي ذكرهم في رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان :
- ياسين الرمضاني،
- مهدي الشاوش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون