قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022. يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
يكلّف السيد نظمي صيدية، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية زغوان بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد نظمي صيدية، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية زغوان بخطة وصلاحيات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون