قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة سهام ميعادي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية توزر بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سهام ميعادي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية توزر بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون