قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى العميد طبيب منير عزيّز، مدير عام العسكرية، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن الفريق طبيب مصطفى الفرجاني.
يسمّى العميد طبيب منير عزيّز، مدير عام العسكرية، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن الفريق طبيب مصطفى الفرجاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون