قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة مها المير، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2022.
تكلّف السيدة مها المير، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون